السيد كمال الحيدري

355

الفتاوى الفقهية

أو يزيد قليلًا ، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان أفضل وأحسن . يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا ، دون غيرها من أنواع المتاع . اللازم دفع القيمة السوقية المتعارفة في السوق ، ولا اعتبار بالسعر الرسمي المدعوم من قبل بعض الحكومات ، أو السعر الذي تعطى به الحصة التموينية . إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة ، وجبت قيمة وقت الإخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب ، وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان والأمكنة ، وجبت قيمة بلد الإخراج والعزل أيضاً دون بلد المكلّف . وقت إخراج زكاة الفطرة ومصرفها وقت وجوب هذه الزكاة ، ليلة الفطر عند الغروب . وقت إخراج هذه الزكاة يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال . ودفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل ، نعم يتحقّق ذلك بعزلها قبل صلاة العيد . يجوز تقديمها في شهر رمضان ، وكذلك في ليلة العيد ، وإن كان الأولى أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقير ثمَّ احتسابه عليه فطرةً عند مجيء وقتها . يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها من النقود ، وإذا عزلها تعيّنت فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا